للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) قال التفتازاني: «إنما قال: (أمر)؛ ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين أصابع النبي ويتناول عدمه، أي: عدم الفعل؛ كعدم إحراق النار إبراهيم (١).

قلت: وحقٌّ ما قاله التفتازاني من كون المعجزة تشمل الفعل وعدم الفعل. إلا أن قول من قال: (فعل) ما أرادوا منه نفي عدم الفعل، بل إنهم يدخلونه في معنى المعجزة، ويُحمل كلام التفتازاني على التوضيح والبيان.

٣) خلا هذا التعريف من بعض الأوصاف والقيود الكاشفة، كقول القنوجي: (داع إلى الخير والسعادة) (٢). وهم يقصدون بذلك مخالفتها لما كان مآله الشر والشقاوة، معرّضين بما يقع على أيدي الكذبة مما لا خير فيه ولا سعادة.

٤) هذا التعريف فيه إثبات لقاعدة الأسباب والمسببات، ويشير إلى ذلك قولنا: (خارق للعادة).

٥) خلا هذا التعريف من اشتراط التحدي، ليشمل كل خوارق العادات التي جرت على أيدي الأنبياء، المتحدى بها وغير المتحدى بها. والقضية هذه تحتاج إلى توضيح أكثر، فأقول:

إن المستطلع لتعريفات العلماء لمصطلح المعجزة يجد أن أغلبهم يذكر اشتراط التحدي، كما نقلته عن ابن حمدان والرازي والشهرستاني وغيرهم كثير ممن لم أذكرهم،


(١) انظر: لوامع الأنوار البهية، السفاريني، ج ٢، ص ٢٩٠.
(٢) قطف الثمر، القنوجي، ص ١٠٣.

<<  <   >  >>