ـ[ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة محددة وغير مركبة لغرض بناء مسكن وكانت القيمة ٣٠٠٠٠ ألف دينار ويتم سدادها٣٤٠٠٠ ديناراً ويعتبر الفرق حسب إفادة المصرف خدمات مصرفية مقابل خدمات الاقتراض؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك، ولا من غيره، ولا لبناء مسكن، ولا لغيره.
وسواء قلت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة هذه المعاملة الربوية شيئاً، وعلى المسلم أن يحذر من الربا، وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله، ومستوجب للعن.