للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم وضع المال في فرع المعاملات الإسلامية في بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أدخر بعض المال للزواج وأضع هذا المال في فرع للمعاملات الإسلاميه لبنك تجاري غير إسلامي (بنك مصر) فهل تكون أرباح الفرع رباً لأنها تابعه لبنك غير إسلامى مع العلم أن الفرع معدل فائدته متغير

(أى تحتسب كل ستة أشهر) وإذا كانت أرباحه رباً فماذا أفعل عن أرباح الفتره السابقه. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حل التعامل مع هذا الفرع مبني على اتصال أو انفصال معاملاته عن البنك الأم. وانظر الفتوى رقم:

٨٦٦٥.

وعليك أن تبحث وتتحرى عن معاملات هذا الفرع هل توافق الشرع أم تخالفه؟.

وعلى تقدير موافقتها للشرع فما نتج منه من أرباح المضاربة حلال.

وعلى تقدير تعامله بالربا أو المعاملات المحرمة فيكون الربح الناتج عنه ربحاً خبيثاً يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين.

وانظر الفتوى رقم:

٣٨٣٣ والفتوى رقم:

٨١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>