للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أودع مالا على أن يزيد فيه المودع نسبة مئوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم: ٢١٧٥٧٧٧ أشكرم للرد على سؤالي، لكن يبدو أن السؤال لم يتضح لكم، وايضاحاً للسؤال أفيد أن وزارة الحج هى التى تزيد على مبلغ المودع من قبل الحاج بنسبة ٢٠% لصالح الحاج وذلك نظير وجود المبلغ لدى الوزارة كمعاملة البنك٠]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من أودع مالا على أن يزيد فيه المودع نسبة مئوية فإن ذلك هو عين الربا، ويجب فيه التوبة ورد الزيادة ولا يجوز الحج بها، ومن فعل كان حجه صحيحا عند الجمهور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيداع مبلغ من المال عند جهة معينة على أن تزيد فيه كل سنة نسبة مئوية هو إقراض بفائدة وذاك هو عين الربا الذي ورد فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. {البقرة: ٢٧٨-٢٧٩} .

ومن وقع في عقد على هذا النحو فمن واجبه التوبة إلى الله منه، ثم رد جميع الزيادة الحاصلة، ولا يستبقي إلا رأس ماله؛ لما صرحت به الآية الكريمة.

ومن لم يرد الزيادة وحج بما حصل من المال فالجمهور على إجزاء حجه مع الإثم ونقصان الأجر، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>