للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التعامل في الأسهم مع شركة تابعة لبنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من الأردن لدي محفظة في شركة مالية تدعى أطلس تابعة للبنك العربي في الأردن وهو ربوي وعند شراء الأسهم أقوم بالإيداع في البنك الذي بدوره يقوم بوضعها في حسابي في أطلس وأقوم ببيع وشراء الأسهم مقابل نسبة ثابتة للمكتب عن كل عملية بيع أو شراء، علما بأنه لا يوجد لدي حساب في البنك العربي ولا أقترض منه، فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجارة في الأسهم جائزة بشروط انظرها في الفتوى رقم: ٢٨٣٠٥.

وأما التعامل مع البنك الربوي أو شركة تابعة له ليكون وسيطاً بين التاجر وبين الشركات فلا يجوز إذا وجد بديل من البنوك الإسلامية والشركات التابعه لها، لأن المطلوب من المسلمين مقاطعة هذه البنوك الربوية والإنكار عليها حتى تغير نظامها المصرفي من ربوي إلى إسلامي، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: ٣٥٩٩٢.

وبالنسبة للنسبة الثابتة التي تدفعها للمكتب عن كل عملية بيع وشراء فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجوز وأباحها الحنابلة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢٠٤٨، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٨٦٥، والفتوى رقم: ٥١٥٠٥، وراجع للمزيد حول الوسيط في البورصة الفتوى رقم: ٧٠٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>