للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تحديد نسبة أو مبلغ مقطوع على القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أريدالاقتراض من بنك بالمملكة مبلغا قدره ٢٠٠٠٠٠ ريال سعودي لغرض شراء منزل على أن أسدده للبنك على أقساط شهرية كل قسط ٤٠٠٠ ريال نصف راتبي ولا يشترط هذا البنك فائدة محددة وإنما يأخذ ربحا مقابل إقراضه لي نسبته ٦.٧٥% أي ٨٢٠٠٠ ريال وأقوم بتحويل راتبي الشهري على البنك ليقتص منه القسط وكضمان ويوزع ربح البنك على الأقساط بحيث يدفع للبنك معها ومدة التقسيط ست سنوات فهل هذا جائزأم هو من القروض التي تجر نفعا ومحرمة أفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الفائدة التي يأخذها البنك هي الربا المحرم في كتاب الله عز وجل، وهي ربا الجاهلية الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين أن يحدد البنك مبلغاً مقطوعاً كفائدة على القرض أو يحدد نسبة، فالحذر الحذر من الإقدام على هذا القرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " رواه مسلم.

والله عز وجل يقول: (يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة:٢٧٨]

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>