للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شراء شقة بفائدة حرام شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شقة تتبع بنك الإسكان والتعمير أخذتها كاستثمار أو لابنى الذي يبلغ من العمر أربع سنوات والشقة مستحق عليها أقساط بفوائد

الشق الأول من السؤال هل نظام الشقق عن طريق البنوك حرام بصفة الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك والشق الثاني هل هذه الشقة يستحق عليها زكاة على اعتبار أنها مبلغ من المال في صورة غير مباشرة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن شراء شقة عن طريق قرض من البنك بفائدة حرام شرعا، لأنه ربا بين، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٥، والفتوى رقم: ٥٩٣٧، وعلى من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسارع إلى إنهاء هذا العقد الربوي المحرم ويرد على البنك رأس ماله ولو أدى إلى بيع البيت الذي اشتراه، وراجع الفتوى رقم: ٧٦٨٨، والفتوى رقم: ٩١٣٥.

وأما عن حكم الزكاة في هذه الشقة، فينظر إن كانت معدة للإيجار، فلا زكاة عليها في نفسها، وإنما تلزم في ربحها (الإيجار) إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وزكاته ربع العشر ٢،٥ وإن كانت هذه الشقة معدة للبيع فتعامل معاملة عروض التجارة يجب تقويمها سنويا وإخراج زكاتها بالشرط المذكور آنفا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٤٩٢٣، والفتوى رقم: ٢٩٦١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>