للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تجهيز مشروع بالتقسيط من البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم البنك الذي لا يقرض مالا وإنما يجهز المستفيد بالتجهيزات اللازمة لمشروعه، ثم يكون التسديد بأقساط شهرية تحتوي على المبلغ الأصلي للتجهيزات مع إضافة مرابيح البنك؟ ... هل هو ربا أم بيع بأجل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يقوم بشراء الأدوات المطلوبة في مشروع العميل ويتملكها فتصبح في ضمانه ثم يبيعها للعميل بالمؤجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء فهذا الذي يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز، وإن كان البنك لا يملك هذه الأدوات ولا تدخل في ضمانه فلا يجوز لأنه في حقيقة الأمر أقرضه ثمن هذه الأدوات ثم أرجع القرض بفائدة وهذا هو الربا، وانظر الفتوى رقم:

١٣٤٧٦ والفتوى رقم: ١٢٩٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>