ـ[في الفتوى الواردة في فقه المعاملات أحكام القروض ٣٢٢ رقم الفتوى ٣٢٦١٤ والإجابة أنه لا حرج في الحصول على قرض من المصرف في حال أن قيمة القرض ليست من المصرف فإنني أريد أن أتأكد من هذه الفتوى حيث إن المصارف كلها ملك للدولة وكذلك أموال القروض. ومديروا المصارف يقولون إن قيمة الفائدة المخصصة هي مقابل خدمات للمصرف حيث إن المصرف تتم إدارته من هذه الأرباح وكذلك المصرف يقوم بتكليف مهندسين للإشراف الهندسي كل ذلك محسوب من هذه الفائدة أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خيراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٢٦١٤ حيث إن المصرف له ذمة مالية مستقلة عن الدولة، وبالتالي، فإن الدولة المقرضة لا تجني نفعا من وراء هذا القرض، وعلى فرض أن ما ذكرته من ملكية الدولة للمصرف صحيح فإن نسبة ١ من قرض قيمته ثلاثون ألفا والتي يأخذها المصرف عن بند خدمات مصرفية وإشراف هندسي هي في الحقيقة أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يقدمها المصرف لاسيما مع الإشراف الهندسي كما هو واضح،وما كان كذلك فإن شبهة الربا فيه منتفية.