للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الإسلامي لبنك أصله ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا وجد بنك إسلامي بمصر يقول إنه يعمل بالمضاربة الإسلامية ولكن مؤسسي هذا البنك هم البنوك الربوية ورأس ماله من هذه البنوك حسب إعلان القائمين على البنك،

فهل يجوز التعامل مع البنك؟ وأرجو الإجابة سريعا.]ـ

[الفَتْوَى]

فالواجب التحري في أمر هذا البنك، فإن كانت معاملاته تجري وفقا للشريعة الإسلامية وتقوم عليه هيئة رقابة شرعية مؤتمنة في علمها ودينها، فلا حرج حينئذ في التعامل مع هذا البنك، وإن لم تتوفر في هذا البنك هذه القيود، فلا يجوز التعامل معه، ومجرد تسمية معاملته بالمضاربة الإسلامية لا يسوغ التعامل معه، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: ٤٤٣٣، ٨٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>