للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كون الفائدة تعود على المجتمع هل يغير في حكم الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أناشاب في مقتبل العمر ولا أملك من الدنيا شيئا

هل يجوز لي القرض من المصرف للاستفادة منه في أمور الزوج علماً بأنه لايوجد لدينا مصرف يقرض بدون فائدة رغم أن المفتيين في ليبيا يحللون هذا القرض بحجة أن الفائدة تعود إلى المجتمع نفسه والفائدة هي قليلة جداً تصل إلى ١ في % من القيمة العظمى وأنا راض على هذه الفائدة

ويوجد في هذا الزمان مايضل الشاب من إغراءات الدنيا وأريد أن أتزوج وأتحاشى هذا الضلال

فأرجوا منكم أن تفيدوني أفادكم الله إن شاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا لأجل الزواج، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم

١٠٩٥٩، كما سبق بيان حد الضرورة التي تبيح الربا في الفتوى رقم ٦٥٠١.

ولا فرق في تحريم الربا بين كثيره وقليله، وكون الفائدة تعود على المجتمع -إن صح هذا- لا يغير في الحكم شيئاً، وكذلك الرضا بالربا لا يبيحه.

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>