ـ[ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو كان ذلك مجرد فتح حساب جارٍ، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم الوارد النهي عنه في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .
لكن إن دعت ضرورة إلى ذلك جاز، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٥٨.