للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ترك التعامل مع الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا شركة في الأردن تبيع البيوت السكنية بالتقسيط، وذلك بأن تشتري البيت ويدفع المشتري القسط الشهري كأجر، ثم بعد أن تستوفي ثمن البيت يتم تسجيله باسم المالك ويصبح البيت ملكا للمشتري، علماً بأنها مجموعة شركات ومن ضمنها البنك ولكن المشتري لا علاقة له مباشرة مع البنك. طبعاً هي تزيد من سعر البيت كونه يدفع تقسيطاً على عدة سنوات وليس بنفس السعر الذي اشترته من المالك الأصلي (البائع) . أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة هذه المعاملة داخلة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد سبق أن بينا ضابط الصور الجائزة منها والمحرمة في الفتوى رقم: ٦٣٧٤.

ولم تذكر لنا طبيعة علاقة هذه الشركة مع البنك، فإن كانت علاقة تمويل ربوي، فعلى فرض أن هذه الشركة تمارس الصور الجائزة من الإجارة المنتهية بالتمليك دون المحرمة، فينبغي عدم التعامل معها، لأن الواجب هو الإنكار عليها لتعاملها بالربا، ومن ذلك أن تهجر ويترك التعامل معها حتى تمتنع عن التعامل بالربا، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٧٥٠.

وقد سبق أن بينا أن البيع بالتقسيط جائز إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ولو زاد ثمن السلعة إلى أجل على ثمنها حالاً، وراجع الفتوى رقم: ١٠٨٤، والفتوى رقم: ٤٢٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>