أبو عيسى الترمذي (١) عن مطر بن عُكَامِس (٢)﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة". قال أبو عيسى: وفي الباب (٣) عن أبي عزة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى الله لعبد (٤) أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة (٥) أو قال بها حاجة"(٦). قال: هذا حديث صحيح، وأبو عزة له صحبة، واسمه يسار بن عُبيد.
وأنشدوا (٧):
إذا ما حِمَام المرء كان ببلدة … دعته إليها حاجة فيطير
وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول (٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ يطوف ببعض نواحي المدينة فإذا بقبر يُحفر فأقبل حتى وقف عليه، فقال: لمن هذا؟ قيل: لرجل من
(١) في جامعه ٤/ ٤٥٢، ح ٢١٤٦؛ وابن ماجه ٢/ ١٤٢٤، ح ٤٢٦٣؛ وأحمد في المسند ٥/ ٢٢٧، ح ٢٢٠٣٥؛ وابن حبان في صحيحه ١٤/ ١٩، ح ٦١٥١، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح الترمذي له ٢/ ٢٢٧، ح ١٧٤٥. (٢) في (الأصل): عكاش، وتصويبه من (ع، ظ، جامع الترمذي، تقريب التهذيب ص (٥٣٤ رقم ٦٧٠١). (٣) في (الأصل): وفي الباب الثاني، والتصويب من (ع، ظ، جامع الترمذي). (٤) في (ظ): للعبد. (٥) في (ظ): جعل له حاجة إليها. (٦) الترمذي في جامعه ٤/ ٤٥٣، ح ٢١٤٧؛ وأحمد في مسنده ٣/ ٤٢٩، ح ١٥٥٧٨؛ وابن حبان في صحيحه ١٤/ ١٩، ح ٦١٥١؛ والبخاري في الأدب المفرد ص (٢٧٣)، ح ٧٨٠، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح الترمذي ٢/ ٢٢٧، ح ١٧٤٦. (٧) ذكره صاحب المستطرف في كل من مستظرف ٢/ ٥٧٥، ولم ينسبه إلى أحد. (٨) نوادر الأصول ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ولم يذكر له سندًا، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٢١، ح ١٣٥٦؛ والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ١٧٣، ح ٩٨٩١، قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولهذا الحديث شواهد، وأكثرها صحيحة. ثم سرد بعضها.