يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما"(١).
ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها"(٢).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ١٣٨٩ هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني"(٣).
ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.
ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (٤).
(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٥، وفي المعنى نفسه المرجع السابق ٢٩/ ١٥٥، القواعد النورانية ٣. (٢) زاد المعاد ٥/ ٢٠٠، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين ٣/ ٩٥. (٣) فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨١. (٤) المراجع السابقة في الهامش رقم (٢) من الصفحة ١٦٦.