يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية" (١).
فالأحكام الكلية إنَّما شرعت لِتُنَزَّل على الوقائع المعينة، لا لتبقى عِلْمًا مطلقًا لا حقيقة له ولا واقع، يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): " ... الشرائع إنَّما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون" (٢)، ويقول في موضع آخر: "ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد (٣) لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن" (٤).
ولذلك فإنَّه لا بُدَّ لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما: الحكم الكلي، والأخرى: الواقعة القضائية، فالثانية محل الحكم، والأولى حاكمة عليه (٥).
* * *
(١) منهاج السنة ٥/ ١٣٢. (٢) الموافقات ٣/ ٤٤. (٣) يعني تحقيق المناط بتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية، وهو التَّوْصِيف. (٤) الموافقات ٤/ ٩٣. (٥) الاعتصام ٢/ ١٦١، الموافقات ٣/ ٤٣، ١/ ٣٣٤، البهجة ١/ ٣٦، مقاصد الشريعة ٣١.