ابتداءً" (١)، وقال في موضع آخر: "وسواء كان الجمع بينهما قويًّا ظاهرًا، أَوْ ضعيفًا خفيًا؛ لأَنَّ حمل النَّصّ على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال" (٢).
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة (٣).
أَمَّا النسخ فقد سبق تعريفه وشيء من أحكامه (٤).
* * *
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٩. (٢) المرجع السابق ٣/ ٦٨٨، وانظر مذكرة الشنقيطي ٣١٧، وخالف بعضهم في الجمع بوجه خفي أو بعيد. انظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي ٢٢٨ - ٢٣٤. (٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٧٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٦، المختصر في أصول الفقه ١٦٨. (٤) انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.