ينسب عمله هذا إلى مذهب معين؛ لأَنَّه استنباط فرع من قاعدة مؤصلة لا تنسب إلى مذهب معين (١).
فعلى سبيل المثال: ما يستجد في عصرنا من عقود يمكن تأصيله حسب الآتي:
١ - إذا كان يندرج في عقد من العقود المسماة في الشريعة ألحق به، وأعطي حكمه إذا قطع بعدم الفارق.
٢ - إذا لم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين من العقود المسماة لا يحصل باجتماعها أمر محرم ساغ ذلك وأعطي حكمهما مع الإِمكان.
٣ - إذا لم يتحقق ذلك خُرِّج العقد المستجد على أصل صِحَّة العقود، فيكون عقدًا مستقلًا برأسه (٢)، ويجوز حسب الضوابط الآتية (٣):
(أ) استيفاؤه لشروط العقد في الشريعة.
(ب) خلوه من الربا.
(ج) خلوه من الغرر.
(١) المدخل المفصل ١/ ٤٩.(٢) القواعد النورانية ١١٢ - ١١٣، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٦، الفروسية ٧٥، ٧٨، رفع الحرج لابن حميد ١١٢، النظرية الاقتصادية لفكري نعمان ٢٩٤.(٣) القبس ٢/ ٧٨٧، إعلام الموقعين ٢/ ٧، الإِرشاد لابن سعدي ٩٥، ١٠٠، ١٠٦، طريق الوصول ١٦٦، المختارات الجلية ٧٣، بلغة الساغب لفخر الدين ابن تيمية ١٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute