قلت: قد يكون الحر أجر بدنه قبل ذلك، ثم وكله المستأجر في إجارة نفسه عنه بطريق الوكالة، والله أعلم.
٢٤٨٨ - قول "التنبيه"[ص ٢٧٧]: (وإن قال: "له في مال ألف درهم" .. لزمه، وإن قال:"من مالي" .. فهو هبة على المنصوص، وقيل: هذا غلط في النقل، ولا فرق بين أن يقول:"في مالي"، وبين أن يقول:"من مالي" في أن الجميع هبة) هذا الثاني هو الأصح.
٢٤٨٩ - قول "المنهاج"[ص ٢٨١]: (ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراهُ .. حُكِمَ بحريتِهِ، ثم إن كان قال:"هو حُرُّ الأصل" .. فشراؤهُ افتداءٌ، وإن قال:"أعتقه" .. فافتداءٌ من جهته وبيعٌ من جهةِ البائعِ على المذهبِ) ظاهر عبارته أنه فيما إذا قال:(حر الأصل) .. يكون افتداء من الجانبين، وليس كذلك، والذي في "المحرر": (من جهة المشتري)(١)، وصرح في "المطلب" بأن في البائع الخلاف الآتي في الصورة الأخرى، وحينئذ .. فيقال: لم فصل بين الصورتين؛ وهلاّ جمع بينهما مع اتحاد حكمهما؟
وجوابه: أنه في الصورة الأولى متفق عليه، وفي الصورة الثانية مختلف فيه؛ فقوله:(على المذهب) يرجع إلى البائع والمشتري؛ ففي كل منهما الخلاف، لكن التصحيح مختلف، كذا شرحه السبكي عليه، وهو واضح.
وقال شيخنا الإسنوي: إن قوله: (على المذهب) يعود إلى البائع فقط، فيبقى السؤال بحاله، ولو قال:(فافتداء من جهته على الصحيح) .. لكان أحسن.
وقال شيخنا ابن النقيب: الأول أقرب إلى ظاهر العبارة، والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر. انتهى (٢).
ولو قال:(بحرية شخص) .. لكان أولى، إلا أن يريد بالعبد: المدلول العام، لا الخاص الذي هو الرق.
٢٤٩٠ - قوله:(ويصح الإقرار بالمجهول)(٣) كذا في "المحرر"(٤)، وفي "الروضة" وأصلها: (بالمجمل)(٥)، قال شيخنا الإسنوي: وهو أحسن؛ فإن الإقرار بأحد العبدين صحيح، ودخوله في المجمل أظهر من دخوله في المجهول.
(١) المحرر (ص ٢٠٢). (٢) انظر "السراج على نكت المنهاج " (٤/ ٦٦، ٦٧). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٨١). (٤) المحرر (ص ٢٠٣). (٥) فتح العزيز (٥/ ٣٠١)، الروضة (٤/ ٣٧١).