الحالة، فأما إذا اجتمعت القرائن .. فلا يكون إقراراً، أو يقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال:(لي عليك ألف)، فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء:(لك عليَّ ألف) فإن المتولي حكى فيه وجهين. انتهى (١).
قال في "المهمات": لما حكى المتولي الوجهين .. قال: أصلهما: إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه، قال: والأصح في المسألة التي فرع هذه عليها: اللزوم، قال: ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمثال الذي ذكره المتولي بلا شك؛ لا سيما والتعليل يرشد إليه، والسياق يدل عليه، فتوقف الرافعي غريب. انتهى.
٢٤٨٢ - قولهم: (إن قوله: "أنا أقر به" .. ليس بإقرار) (٢) مخالف لما حكاه الإمام عن الأكثرين: أنه إقرار (٣)، ونازعه الرافعي والنووي في نسبة ذلك لهم، ثم قالا: لكنه مؤيد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال: (لا أنكر ما يدعيه) .. كان إقراراً غير محمول على الوعد.
وأيده في "المهمات" أيضًا: بأنا إذا حملنا المشترك على جميع معانيه عند الإطلاق كما هو مذهب الشافعي .. اتجه القول به؛ لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.
قلت: على طريقة ابن مالك لا على طريقة الأكثرين.
٢٤٨٣ - قول "المنهاج"[ص ٢٨٠]، - والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٣٣٥]: (ولو قال: "أليس لي عليك كذا" فقال: "بلى"، أو "نعم" .. فإقرارٌ) زاد "المنهاج": (وفي "نعم" وجهٌ) رجحه ابن الرفعة، وقطع به البغوي وغيره؛ لأن أهل اللغة قالوا:(نعم) تصديق للنفي الداخل عليه الاستفهام، و (بلى) تكذيب له (٤)، فإذا قيل بعد ألم يقم زيد؟ (نعم) .. فمعناه: لم يقم، وإن قيل:(بلى). فمعناه: أنه قام؛ لأن نفي النفي إثبات، وحُكي عن ابن عباس في قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}: لو قالوا: نعم .. لكفروا (٥)، ولم يرجح الرافعي في "الكبير" شيئاً، بل قال: قطع الجويني والمتولي بأنه إقرار، وصححه الإمام والغزالي، وقطع البغوي وغيره بمقابله (٦)، لكن في "الشرح الصغير" و"الروضة" ترجيح الأول (٧).
٢٤٨٤ - قول "الحاوي"[ص ٣٣٥]: (و "لا" لجواب: ألك زوجة؟ ) أقره عليه صاحب
(١) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٩٨). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥)، و"الحاوي" (ص ٣٣٥)، و"المنهاج" (ص ٢٨٠). (٣) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٨٧). (٤) انظر "التهذيب" (٤/ ٢٥٨). (٥) انظر "التسهيل لعلوم التنزيل" (٢/ ٥٤). (٦) فتح العزيز (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ٦٩)، و"التهذيب" (٤/ ٢٥٨). (٧) الروضة (٤/ ٣٦٧).