نفي الإجزاء بحجر واحد استنجى به، ثم غسله ونشفه، واستعمله بعد ذلك، والأصح: الإجزاء).
ويجاب عنه: بأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.
١٠٨ - قول "المنهاج"[ص ٧٢]: (وكل حجر لكل محله) لو قال: (كل مسحة لكل محله) كما في "المحرر"(١) .. لكان أحسن.
وظاهر كلام السبكي أن قوله:(وكل حجر) معطوف على قوله: (ثلاث مسحات) أي: يجب ذلك، ومال إليه شيخنا شهاب الدين بن النقيب؛ لئلا يلزم أن التعميم سنة، وهو واجب على الأصح، وجعله شيخنا جمال الدين معطوفًا على قوله:(إيتار)، فقال: تقديره: (ويسن الإيتار، وأن يكون كل حجر ... إلى آخره، قال: فنستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب، ولا يستفاد ذلك من "المحرر") (٢).
١٠٩ - قول "التنبيه"[ص ١٨]: (فإن استنجى بشيء من ذلك .. لم يجزئه) قد يفهم إجزاء الحجر بعده، وهو صحيح في غير الاستنجاء بالنجس إذا لم يَنْقُل النجاسة.
قال الماوردي:(وماء زمزم له حرمة، تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به .. أجزأه بالإجماع)(٣).
١١٠ - قوله:(ولا يستنجي بيمينه)(٤) عطفًا على قوله: (ولا بما له حرمة)(٥) يوهم التحريم، ويؤيده قوله في "المهذب" وفاقًا لجماعة: إنه لا يجوز (٦).
والمشهور: الحل مع الكراهة.
قال في "شرح المهذب": (ويمكن تأويله: بأنه ليس مباحًا مستوي الطرفين)(٧) ولا يستفاد من عبارة "المنهاج" و"الحاوي" كراهته باليمين؛ فإنهما إنما ذكرا سنيَّتَه باليسار، وقول "الحاوي"[ص ١٢٩]: (باليسرى) أحسن من قول "المنهاج"[ص ٧٢]: (باليسار).
* * *
(١) المحرر (ص ١٠). (٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٠٥)، وفي حاشية (أ): (عبارة شيخنا في شرحه لـ "البهجة": والخلاف في الاستحباب كما نقله الرافعي عن الأكثرين لا في الإيجاب؛ كما نقله صاحبا "التعليقة" و"المصباح" من كلام "الحاوي"). (٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٦٧). (٤) انظر "التنبيه" (ص ١٨). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٨). (٦) المهذب (١/ ٢٨). (٧) المجموع (٢/ ١٢٩).