"المنهاج"، لكن يبقى النظر في عبارة "المنهاج" من جهتين:
إحداهما: مخالفة أصله.
والثانية: كيف يجزم بأنه وكيل الوكيل ويحكي الخلاف في انعزاله بعزله وقد قال في "الروضة" وأصلها: إن أصل هذا الخلاف أن الوكيل الثاني هل هو وكيل الأول أم وكيل الموكل؟ والأصح: أنه وكيل الوكيل (١).
٢٤١٣ - قوله: (وإن قال: "عني" .. فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح) (٢) فيه أمران:
أحدهما: يخالفه في حالة الإطلاق ما لو قال الإمام للقاضي: (استخلف) وأطلق .. فإنه ينعزل بعزل القاضي، فهو نائب عنه، قال في "المهمات": وهو مشكل.
ثانيهما: محل الوجهين: إذا لم يعين له الوكيل، صرح به الماوردي (٣)، قال شيخنا الإمام البلقيني: وكلام الرافعي في "الشرح" يشير إليه (٤).
٢٤١٤ - قوله من زيادته:(وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله)(٥) قال شيخنا ابن النقيب: ولو تركه .. لفهم من التفريع، ولكنه أراد: زيادة الإيضاح (٦).
٢٤١٥ - قوله:(وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. يُشترط أن يوكل أميناً إلا أن يعيِّن الموكل غيره)(٧) كذا لو قال له: (وكل من شئت) كما بحثه في "المهمات" قياساً على ما ذكروه في النكاح: أن المرأة إذا قالت: (زوجني ممن شئت) .. يجوز تزويجها من غير كفء على الصحيح، قال: بل أولى؛ لأنه هناك يصح ولا خيار لها، وهنا لو باع بدون ثمن المثل .. لم يصح، ولو اشترى معيباً .. ثبت الخيار.
٢٤١٦ - قوله:(ولو وكَّل أميناً ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح)(٨)، قال شيخنا الإمام البلقيني: في محل الوجهين نظر، تقريره: أنه إن كان في صورة الإطلاق .. فالوجهان في جواز عزله قبل الفسق وبعده، فيبقى قيد الفسق ضائعاً.
(١) فتح العزيز (٥/ ٢٣٦)، الروضة (٤/ ٣١٣). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤). (٣) انظر " الحاوي الكبير" (٦/ ٥١٠). (٤) فتح العريز (٥/ ٢٣٧). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤). (٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٣٥). (٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤). (٨) انظر "المنهاج" (ص ٢٧٤).