لكن يرد عليهما: المجنون والسفيه، فلو عبرب (المحجور) كما فعلت .. لكان أولى.
ويستثنى: ما لو صرح له بأن يبيع من ابنه الصغير عند البغوي (١)، وقال المتولي: لا يستثنى، ثم قال "المنهاج" [ص ٢٧٤]: (والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ)، ومحل الخلاف: إذا لم يعين الثمن، فإن عينه .. جاز بلا خلاف، كما في "فتاوى القفال".
٢٤٠٧ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن وكله في البيع .. سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وقيل: يقبض) فيه أمور:
أحدها: أن الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢).
ثانيها: أنه جزم بتسليم المبيع، وحكى الخلاف في قبض الثمن، وسوى "المنهاج" تبعاً لأصله بينهما في حكاية الخلاف (٣).
ثالثها: قد تفهم عبارته أنا إذا فرعنا على أنه يقبض الثمن .. كان مخيراً بين البداءة بتسليم المبيع والبداءة بقبض الثمن، وليس كذلك، بل يتعين قبض الثمن أولاً؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٢٧٤، ]: (ولا يسلمه حتى يقبض الثمن) و"الحاوي" [ص ٣٣٠]: (ويقبض العوض فيسلِّم)، قال النشائي: وصرح في "التصحيح" فيه بخلاف، ولم أجده في الرافعي و"الروضة" و"الكفاية" (٤).
قلت: هو فيها؛ فإنهم حكوا طريقة قاطعة بتسليم المبيع، ولم يحكوها في قبض الثمن، فدل على أن بعضهم جوز له تسليم المبيع بدون قبض الثمن (٥).
رابعها: محل تسليم المبيع: إذا كان معيناً وهو في يده.
خامسها: قال صاحب "المعين" اليمني: محل الخلاف: إذا عين له الموكل المشتري، أو لم يعين ولكن الموكل حاضر، وإلا .. فيقبض الثمن قطعاً، كما أفهمه كلام الأصحاب. انتهى.
وهذا إن صح وارد على عبارة "المنهاج" أيضًا.
سادسها: محل الخلاف: في الثمن الحال. أما المؤجل: فليس له قبضه قطعاً، وهذا وارد على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" أيضًا.
سابعها: محل الخلاف أيضاً: إذا لم يكن القبض في المجلس شرطاً، فإن كان؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعاً، وهذا وارد على "المنهاج" أيضاً.
(١) انظر "التهذيب" (٤/ ٢١٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٣٠)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٣) المحرر (ص ١٩٧)، المنهاج (ص ٢٧٤).
(٤) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٠٤)، و"تصحيح التنبيه" (١/ ٣٣٨).
(٥) انظر"فتح العزيز" (٥/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و"الروضة" (٤/ ٣٠٧).