قال السبكي: وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم، لكن لو كان يعلم عدالتهما، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة .. كفى، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (١).
٢٣٥٦ - قول " المنهاج "[ص ٢٦٩]: (وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح) محلهما: أن يموت الشاهد، أو يغيب، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعًا، حكاه في " المطلب " عن جماعة (٢).
٢٣٥٧ - قوله:(فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح)(٣) محلهما: إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد، فإن أمره به، فلم يفعل .. لم يرجع جزمًا، وإن أذن له في تركه .. رجع، ذكرهما الروياني في " البحر "(٤).
٢٣٥٨ - قوله:(فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب)(٥) عبر في " الروضة " في الأولى بـ (الأصح)، وفي الثانية بـ (الصحيح)(٦).
٢٣٥٩ - قول " التنبيه "[ص ١٠٦]: (فإن شرط ضمانًا فاسدًا في بيع .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح.
٢٣٦٠ - قوله: (فإن قال: " ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه " فألقاه .. لزمه ضمانه) (٧) أطلق الضمان، وشرطه: أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع.
(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٨). (٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩). (٣) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٩). (٤) بحر المذهب (٨/ ٩٦). (٥) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٩). (٦) الروضة (٤/ ٢٧١، ٢٧٢). (٧) انظر " التنبيه " (ص ١٠٦).