و"الروضة" عند الكلام على الغارم في الزكاة الجزم بتحريمه، فهو حينئذ تبذير قطعًا، وقد صحح السبكي: أنه تبذير.
٢٢١٧ - قوله:(ويختبر رشد الصبي)(١) قد يخرج المرأة؛ ولذلك لم يقيده "التنبيه"، بل قال [ص ١٠٣]: (ولا يسلم إليه المال حتى يختبر) أي: المحجور مطلقًا، وقد يقال: لفظ الصبي متناول للأنثي، كما نقله ابن حزم الظاهري (٢)، والاختبار يكون في الدين وفي المال، فقول "المنهاج" بعده [ص ٢٥٦]: (ويختلف بالمراتب) أي: اختبار المال دون الدين.
٢٢١٨ - قوله:(فيختبر ولد التاجر: بالبيع والشراء والمماكسة فيهما)(٣) كذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (٤)، وهو يقتضي صحة البيع والشراء منه، والأصح: خلافه.
٢٢١٩ - قوله:(وولد الزَّرَّاع)(٥) أعم من قول "المحرر": (المزارع)(٦) فإنه الذي يدفع أرضه إلى من يزرعها، والزراع يتناوله ويتناول من يزرع بنفسه.
٢٢٢٠ - قول "التنبيه"[ص ١٠٣]: (إما قبل البلوغ أو بعده) الأصح: قبله، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٢٥٧]: (ووقته: قبل البلوغ، وقيل: بعده)، قال الرافعي في توجيهه؛ لأن تصرف الصبي باطل (٧)، وهو يفهم أن محله: في الاختبار بالتجارة، وبه صرح في "الاستقصاء"، وهو الأقرب في "الكفاية"، لكن الجمهور أطلقوه، قال الجرجاني: إن قلنا: إن الاختبار قبله .. فالمخاطب به كل ولي، وإن قلنا: بعده .. فوجهان، أحدهما: كذلك، والثاني: الحاكم فقط (٨).
٢٢٢١ - قوله:(فعلى الأول: الأصح: أنه لا يصح عقده)(٩) فيه أمران:
أحدهما: أنه يفهم أنه على الثاني بخلافه، ولم يصرحوا به، ويظهر بناؤه على صحة تصرفه بالإذن، وأولي بالصحة؛ لعدم تحقق سفهه حسًا.
ثانيهما: ظاهر كلامه: أن مقابل الأصح: صحة عقده مطلقًا، وكذا أطلقه في
(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٦). (٢) انظر "المحلى" (١/ ٨٨). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٦). (٤) المحرر (ص ١٧٩)، فتح العزيز (٥/ ٧٣)، الروضة (٤/ ١٨١). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٧). (٦) المحرر (ص ١٧٩). (٧) نظر "فتح العزيز" (٥/ ٧٣). (٨) انظر "التحرير" (١/ ٢٧٩). (٩) انظر"المنهاج" (ص ٢٥٧).