٢١٠٥ - قول "المنهاج"[ص ٢٤٦]: (ولو شَرَطَ كون المرهون مبيعًا له عند الحلول .. فسدا) قد يتناول ما إذا علق ذلك على عدم القضاء، فقال:(رهنتك، وإذا لم أقضك عند الحلول .. فهو مبيع منك)، ولا شك في فساد البيع في هذه الصورة أيضًا، وأما الرَّهْن: فقال السبكي: يظهر صحته، وكلام الروياني يقتضيه. انتهى.
وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط، بل رهنه رهنًا صحيحًا، وأقبضه، ثم قال له:(إذا حل الأجل .. فهو مبيع منك بكذا) وقبل .. فالبيع باطل، والرهن صحيح بحاله.
٢١٠٦ - قوله:(وهو قبل المحلِّ أمانةٌ)(١) أي: في هذه الصورة؛ لأنه رهن فاسد، ومفهومه: أنَّه بعد المحل مضمون، وهو كذلك؛ لأنه بيع فاسد.
٢١٠٧ - قوله:(ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه)(٢) أي: إذا لم يذكر سبب التلف، أو ذكر سببًا خفيًّا، فإن ذكر ظاهرًا .. ففيه التفصيل المذكور في الوديعة، والمراد بتصديقه في التلف: أنَّه لا يضمن، وإلَّا .. فالغاصب ونحوه مصدق فيه أيضًا، لكنه ضامن.
٢١٠٨ - قوله:(ولو وَطِئَ المرتهن المرهونة بلا شبةٍ .. فزان)(٣)، قال السبكي: هو منتقد في اللفظ؛ لأن (لو) لا تجاب بالفاء، ويقع هذا في كلام الفقهاء، كأنهم أجروها مجرى (إن)، أو يُقدر الجواب محذوفًا تقديره: حد، فهو زانٍ، وهذه الجملة تعليل للجواب وحُذِف المبتدأ منها، ولو قال:(كان زانيًا) .. خلص عن الإيراد. انتهى.
٢١٠٩ - قوله:(وإن وَطِئَ بإذن الراهن .. قُبِلَ دعواه جَهْل التحريم في الأصح ولا حد، ويجب المهر إن أكرهها)(٤) فيه أمران:
أحدهما: اعترض عليه: بأن وجوب المهر مفرع على عدم الحد، فأما إذا حد .. فيترتب عليه حكم الزنا في عدم المهر وما بعده من الفروع، فكان ينبغي أن يقول:(فيجب) بالفاء؛ ليفيد ذلك.
ثانيهما: حكى في "المحرر" وجهًا بعدم وجوب المهر في هذه الصورة (٥)، وحكاه غيره قولًا، وأسقطه "المنهاج"، وعبارة "الحاوي" في هذا [ص ٣٠٤]: (فوطؤه زنًا - ولو بإذنٍ -
(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٦). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٦). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٧). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٧). (٥) المحرر (ص ١٦٩).