ثالثها: قوله: (أو وقت غارة)(١) تقديره: أو الوقت وقت غارة، ولا يصح عطفه على خبر كان، والغارة لغة قليلة، والأفصح: إغارة من أغار، وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق بين أن يعقد في وقت الغارة أم لا، وبه صرح في "الإبانة"، وحكى معه وجهًا فارقًا.
٢٠٢٤ - قول "التنبيه"[ص ٩٩]: (وإن أنكر المسلم إليه، وقال:"الذي سلمت إليك غيره" .. فالقول قول المسلم إليه مع يمينه) الأصح: أن القول قول المسلم، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" في آخر (اختلاف المتبايعين)(٢).
٢٠٢٥ - قول "التنبيه"[ص ٩٩]: (وإن قبض ذلك، ثم ادعى أنَّه غلط عليه بالوزن أو الكيل .. لم يقبل في أصح القولين) محلهما: إذا ادعى فوق ما يقع مثله بين الكيلين، أما إذا ادعى قدره .. قبل قطعًا.
٢٠٢٦ - قوله:(وإن دفع جزافًا، فادعى أنَّه أنقص من حقه .. فالقول قوله)(٣) صورته: أن يختلفا بعد تلف المقبوض، قال البندنيجي والمحاملي: والقول قول القابض في قدر نقصانه قليلًا كان النقص أو كثيرًا؛ لأنه لم يعترف بشيء، والأصل عدم قبض الزائد، أما إذا كان باقيًا .. فيعتبر قدره، ويعمل بمقتضاه.
* * *
(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٠). (٢) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٩).