وقال النشائي: خصوه بالإبل، فإن كان لمصلحة الحاج .. فواضح، وإلا .. فالغالب الإبل؛ فلا مفهوم له (١).
قلت: ولو كان لمصلحة الحاج .. لا ينبغي اختصاصه بالإبل؛ فقد يكونون رعاة الغنم التي يسوقها الحاج للأكل منها.
ثالثها: لا يتعين البداءة برمي يوم، بل لو بدأوا بتركه .. جاز.
رابعها: لا يختص ذلك بمبيت منى؛ فمبيت مزدلفة كذلك كما أشعر به صدر كلام الرافعى والنووي (٢)، وجزم به ابن الرفعة في "الكفاية"، وحكاه المحب الطبري عن صاحب "الفروع".
١٥٣١ - قوله:(ومن ترك المبيت لعبد أبق، أو أمر يخاف فوته .. كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص)(٣) فيه أمور:
أحدها: أن مقابله منصوص أيضًا كما حكاه الماوردي (٤)، فالمسألة ذات قولين لا وجهين، كما في "الروضة" وأصلها (٥).
ثانيها: قال في "الكفاية": أفهم اختصاص الخلاف بذلك، وأطبقوا على جريانه في مريض منعه مرضه البيتوتة بمنى، قال الماوردي: والحائض.
ثالثها: قال في "المهمات": إن كلام الأصحاب يوهم أن الخلاف في جواز ترك المبيت، والصواب: أنه في وجوب الدم مع القطع بجواز الترك، فكيف يجب عليه أن يبيت ويترك المريض ضائعًا، أو المال تالفًا، أو يمكث لمن يقتله (٦)، ونحو ذلك؟
رابعها: أن الثعالبي قال في "سر اللغة": إنه لا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذَهَابُهُ من غير خوفٍ، ولا كدٍّ في العمل، وإلا .. فهو هاربٌ (٧).
١٥٣٢ - قول "المنهاج"[ص ٢٠٣]: (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج بغروبها، وقيل: يبقى إلى الفجر) أي: كل يوم يدخل وقت رميه بالزوال، ويخرج بالغروب، ومحل الوجه بالبقاء إلى الفجر: في غير اليوم الثالث، أما الثالث: فيخرج وقت رميه بغروب شمسه قطعًا، وينافي المذكور هنا ما صححه في "الروضة" وأصلها: من بقاء وقت الرمي في جميع الأيام إلى
(١) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٧١). (٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٤٣٤)، "المجموع" (٨/ ١٧٨). (٣) انظر "التنبيه" (ص ٧٨). (٤) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ١٩٨). (٥) الروضة (٣/ ١٠٦). (٦) في النسخ: (يقبله)، والصواب ما أثبت، والله أعلم. (٧) فقه اللغة (ص ٦٠).