ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في "المحرر"(٢)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضًا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونًا .. يقع حجه نفلًا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقرّاه (٣)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في "تصحيحه"(٤)، لكنه قال في "المهمات": إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في "الإملاء": فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي "الأم" نحوه؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (٥).
قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضًا عند الإحرام والطواف والسعي (٦)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكًا: اشتراطها فيه.
١٥٠٢ - قول "المنهاج"[ص ٢٠١]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير بـ (المذهب) كما في "المحرر"(٧)، وكذا في "الروضة": صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (٨).
١٥٠٣ - قول "التنبيه"[ص ٧٧]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص ٢٠١]: (أراق دمًا استحبابًا)، وعد "الحاوي" الوقوف إلى الغروب من السنن (٩).
لكن صحح النووي في "مناسكه": الوجوب (١٠)، ومحلهما: إذا لم يَعُدْ، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلًا في الأصح، ذكره "المنهاج"(١١)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به (١٢)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب.