الأصحاب أطلقوا أنه لا يأتي به، ثم نقل هذا النص (١).
١٤٦٨ - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (فإن عجز .. أشار بيده)(٢) فيه أمران:
أحدهما: في معنى اليد: ما فيها من عصًا ونحوها؛ ولذلك أطلق " الحاوي " الإشاره (٣).
ثانيهما: يستحب أن يقبل ما أشار به، كما ذكره النووي في " شرح المهذب " و" المناسك " تبعًا لابن الصلاح (٤)، ولم يذكره في " الحاوي " ولا في " الروضة " وأصلها.
١٤٦٩ - قول " المنهاج "[ص ١٩٨]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص ٢٤٦]: (ويستلم اليماني) أي: ثم يقبل يده في الأصح، وقد ذكره " التنبيه "(٥).
١٤٧٠ - قولهما:(ولا يقبله)(٦)، وقول " المنهاج "[ص ١٩٨]: (ولا يقبل الركنين الشَّامِيَّيْنِ) معناه: أنه ليس بسنة، فإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت .. لم يكره، ولا هو خلاف الأولى، بل هو حسن، كما حكاه في " الاستقصاء " عن نص الشافعى أنه قال: وأيّ البيت قَبَّلَ فحسنٌ غير أنا نأمر بالاتباع. انتهى (٧).
وأحسن " الحاوي " في كونه لم يتعرض لنفي تقبيلهن، بل اقتصر على كونه لم يذكر تقبيلهن في السنن، ثم مقتضى كلامهم جميعًا: أنه إذا عجز عن استلام اليماني .. لا يشير إليه، وبه صرح ابن أبى الصيف في " نكته " و" مناسكه "، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " مناسكه ": إنه يشير إليه، قال المحب الطبري: وهو أوجه، قياسًا على الأسود. انتهى.
وقد يؤخذ ذلك من قول " الحاوي "[ص ٢٤٦]: (ثم يشير) بعد ذكره تقبيل الحجر ومس اليماني.
١٤٧١ - قولهما: (وأن يقول أول طوافه: " بسم الله والله أَكبر ... إلى آخره") (٨) كذا في " الروضة " وأصلها (٩)، والذي في " شرح المهذب ": أنه يُندب ذلك في كل طرفة، لكنه في الأولى آكد (١٠).