إلا أوقات قضاء الحاجة) (١) يستثنى أيضًا: زمن الأكل والوضوء والغسل، صرحوا به كما نقله في " المهمات ".
١٣٧٥ - قول " التنبيه "[ص ٦٨]: (وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين .. ففي الليلة التي بينهما وجهان، أصحهما: أنه لا يلزمه) حكى الرافعي عن الأكثرين لزومه (٢)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٢٣٢]: (وعشرة .. تناول الليالي إن شرط التتابع)، لكن الرافعي في نقله عن الأكثرين ألحق نية التتابع بشرطه، ثم حكى عن صاحب " المهذب " وآخرين: عدم وجوبه، ثم قال: والوجه: التوسط، فإن أريد بالتتابع: توالي اليومين .. فالحق: ما ذكره، وإن أُريد: تواصل الاعتكاف .. فالحق: ما ذكره الأكثرون (٣)، وما ذكره بحثًا صرح به الدرامي، كما نقله في " شرح المهذب "(٤)، وما ذكره الرافعي هنا عن الأكثرين في نية التتابع يخالف ما سبق فيما لو نوى التتابع في اعتكاف شهر معين .. أنه لا يلزمه، كما تقدمت الإشارة إليه.
وفي " الأم ": وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين .. دخل قبل الفجر، فيعتكف يومًا وليلة ويومًا إلا أن تكون له نية النهار دون الليل. انتهى (٥).
ومقتضاه: لزوم الليلة وإن لم يشرط التتابع ولا نواه، وهو أحد الأوجه، ولم يحك الرافعي ترجيحه عن أحد.
١٣٧٦ - قوله:(ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه)(٦) يستثنى منه: ما لو نذر اعتكافًا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه .. فليس للمشتري منعه منه؛ لأنه صار مستحقًا قبل ملكه، وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك، حكاه في " شرح المهذب " عن المتولي، وأقره (٧)، وقياسه: أن تكون الزوجة كذلك إلا في ثبوت الخيار، والله أعلم.
(١) الحاوي (ص ٢٣٢)، المنهاج (ص ١٨٩). (٢) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٧). (٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٧)، و" المهذب " (١/ ١٩١). (٤) المجموع (٦/ ٤٨٦). (٥) الأم (٢/ ١٠٧). (٦) انظر " التنبيه " (ص ٦٨). (٧) المجموع (٦/ ٤٧١).