حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، وصححه النووي في " فتاويه "(١)، ويرد ذلك على إطلاق "الحاوي" القصد، وإن لم يذكر هذا المثال (٢).
١٢٧٧ - قول "المنهاج"[ص ١٨٠، ١٨١]: (فلو خرج - أي: الريق - من الفم ثم رده وابتلعه .. أفطر) قد يتناول ما لو أخرجه على لسانه ثم أدخله وابتلعه، وكذا صححه في "الشرح الصغير"، لكن الأصح في "الروضة" وأصلها: أنه لا يفطر (٣)، وقد يرد ذلك على إطلاق "الحاوي" عدم الفطر بالريق بكونه من الفم (٤).
١٢٧٨ - قول "المنهاج" فيما يفطر [ص ١٨١]: (أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره) وهو مفهوم من تقييد "الحاوي" الريق بكونه صِرْفاً (٥)، قليل الفائدة؛ فإن الفطر إنما هو بالعين المختلطة به، فهو مندرج فيما تقدم.
١٢٧٩ - قول "التنبيه"[ص ٦٦]: (وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه .. بطل صومه في أحد القولين دون الآخر)، فال في "المنهاج"[ص ١٨١]: (المذهب: أنه إن بالغ .. أفطر، وإلا .. فلا) وعليه مشى "الحاوي"(٦)، والكلام في المضمضة والاستنشاق المشروعين، فلو سبق من رابعة .. قال البغوي: إن بالغ .. أفطر، وإلا .. ترتب على المشروعية، وأولى بالفطر (٧)، وقال النووي: المختار: الجزم بالفطر؛ لأنها منهي عنها كالمبالغة (٨)، قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من نجاسةٍ كالمضمضة، قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة، وجزم به في "الشرح الصغير"(٩)، وقال في "شرح المهذب": هو متعين (١٠).
١٢٨٠ - قول "المنهاج"[ص ١٨١]: (فإن أُكْرِهَ حتى أكل .. أفطر في الأظهر) كذا قال في "المحرر": إنه الذي رُجِّح من القولين (١١)، وحكى في "الشرح الكبير" تصحيحه عن الغزالي في