للبغوي وغيره: أن الفطرة على مالك الرقبة (١)، لكن رجح النووي: أنَّها على الخلاف في (النفقة)(٢).
الثانية: المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده، كما تقدم عن الرافعي (٣)، ولا تجب نفقته، كما حكاه الرافعي عن الإمام والغزالي، وأقرهما عليه (٤).
الثَّالثة: لو كان له طفل يملك قوت يومه وليلته فقط .. فلا نفقة له، وفي وجه: إن فطرته على الأب، لكن الأصح في "الشَّرح الصَّغير": المنع؛ كالنفقة.
ثالثها: يرد عليه: وجوبها على الكافر لممونه المسلم، كما تقدم، وفات "المنهاج" أن يقول: (إذا وجد ما يؤدي عنه)، لكنَّه استغنى عنه باشتراطه اليسار فيما تقدم، وأفهم قول "التَّنبيه"[ص ٦٠]: (ووجد ما يؤدي عنهم) أنَّه لا تجب عليه فطرة العبد الذِّي لا مال له غيره، والأصح: أنَّه يجب عليه بيع جزء منه لفطرته إن لم يحتج لخدمته، وقد ذكره "الحاوي"(٥).
١١٨١ - قول "التَّنبيه"[ص ٦٠]: (وإن زوج أمته بعبد أو حر معسر، أو تزوجت موسرة بحر معسر .. ففيه قولان، أحدهما: تجب على السيد فطرة الأمة، وعلى الحرة فطرة نفسها، والثَّاني: لا تجب، وقيل: تجب على السيد ولا تجب على الحرة، وهو ظاهر المنصوص) صحح الرافعي: طريقة القولين، وصحح منهما: الوجوب عليهما (٦)، وعليه مشى في "المحرر" و "الحاوي"(٧)، وصحح النووي: طريقة القطع بالوجوب على سيد الأمة دون الحرة (٨)، وعليه مشى "المنهاج"(٩)، ولو عبر بـ (المذهب) .. لكان أولى من تعبيره بالأصح.
١١٨٢ - قول "المنهاج"[ص ١٧٢]: (ولو انقطع خبر عبد .. فالمذهب: وجوب إخراج فطرته في الحال) خرج بمنقطع الخبر: غائب لم ينقطع خبره، والمذهب: وجوب فطرته أيضاً، فلا معنى لهذا التّقييد؛ ولهذا أطلق "الحاوي" في قوله [ص ٢٢٣]: (وعبد أبَقَ أو فُقِد) ومحل ذلك في منقطع الخبر: ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته، فإن كان كذلك .. لم تجب فطرته، صرح به الرافعي في (الفرائض)(١٠).
(١) انظر "التهذيب" (٣/ ١٢٧). (٢) انظر "المجموع" (٦/ ٩٦). (٣) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٨٠). (٤) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٧٩)، و "نهاية المطلب" (١٩/ ٣٦٠)، و "الوجيز" (٢/ ٢٨٢). (٥) الحاوي (ص ٢٢٤). (٦) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٥٠). (٧) المحرر (ص ١٠٢)، الحاوي (ص ٢٢٤). (٨) انظر "المجموع" (٦/ ١٠٢). (٩) المنهاج (ص ١٧٢). (١٠) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٥٢٦).