الجديد (١)، وقال البندنيجي: إنَّه: مقتضى نصه في "الأم"(٢).
١١٣٨ - قول "المنهاج"[ص ١٦٧]: (ويحرم على الرجل حلي الذَّهب) يتناول المموّه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التَّنبيه"، قال [ص ٤٣]: (إلَّا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النَّار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (٣)، و "الحاوي" هنا (٤)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النَّار قطعاً، كما تقدم، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول، والله أعلم.
١١٣٩ - قول "التَّنبيه"[ص ٤٣]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشَّافعي يدل على منع الشدّ؛ حيث قال: لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبٍ أو فضةٍ .. لم تصح صلاته؛ لأنَّها ميتة (٥)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التَّنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأنَّ الصَّحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النَّصُّ أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (٦).
وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها "المنهاج" و "الحاوي"(٧).
١١٤٠ - قول "المنهاج"[ص ١٦٧]: (لا إصبع) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذَّهب .. يحرم من الفضة، وعبارة "المنهاج" لا تعطيه.
١١٤١ - قوله:(ويحرم سِنُّ خاتم على الصَّحيح)(٨) عبارة "الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه (٩).
١١٤٢ - قوله:(ويحل له من الفضة خاتم)(١٠) قد يفهم أن المراد: التَّوحيد، فلا تجوز الزيادة
(١) البيان (٣/ ٣٠٣). (٢) الأم (٢/ ٤٢). (٣) المنهاج (ص ٦٩). (٤) الحاوي (ص ٢١١). (٥) انظر "الأم" (١/ ٥٤). (٦) انظر "نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق ٣٩). (٧) الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٦٧). (٨) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧). (٩) الروضة (٢/ ٢٦٢). (١٠) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).