٩٧٩ - قول "المنهاج"[ص ١٥١]: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (٢)، وفي "التنبيه"[ص ٥٢]: (الأفضل: أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد أحدهما .. فالحمل بين العمودين أفضل) ومراده بالجمع بينهما: أن يحمل على هذه الهيئة تارة وعلى هذه الهيئة أخرى، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن بعض الأصحاب (٣).
٩٨٠ - قولهم:(والمشي أمامها)(٤) هو المشهور مطلقاً، وفي "شرح المسند" للرافعي: أنه يستحب أن يكون خلفها إن كان راكباً، وهو خلاف مذهب الشافعي، تبع فيه الخطابي.
٩٨١ - قولهما:(بقربها)(٥) أهمله "الحاوي"، وهو من زيادة "المنهاج" على "المحرر"، وتناول كلامهم النساء مع أنه يكره لهنّ تشييع الجنازة إن لم يتضمن محرماً.
٩٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٥٢، و"الحاوي"[ص ٢٠٣]: (والإسراع بها)، قال "المنهاج"[ص ١٥١]: (إن لم يخف تغيره).
٩٨٣ - قول "الحاوي"[ص ٢٠٣]: (والمكث إلى المواراة أولى) مبني على حصول القيراط الثاني بذلك، وهو الذي اختاره الإمام (٦)، لكن المختار في "الروضة" والصحيح في "شرح المهذب": أنه لا يحصل إلا بالفراغ (٧).