صرح بأنه يرفع رأسه من الركوع الأول مكبراً، ومن الثاني قائلاً:(سمع الله لمن حمده)(١).
٩١٦ - قول "التنبيه"[ص ٤٦]: (ثم يسجد كما يسجد في غيرها) و"الحاوي"[ص ١٩٨]: (ولا يطول السجدة) وكذا في "المحرر"(٢)، وقال "المنهاج"[ص ١٤٣]: (الصحيح: تطويلها ثبت في "الصحيحين"، ونص في "البويطي": أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها) (٣)، وقال في "الروضة": المختار ما قاله صاحب "التهذيب": أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، ثم حكى نص "البويطي" الذي اقتصر عليه "المنهاج"(٤)، وقال ابن الصلاح: إن مقالة البغوي أحسن من إطلاق "البويطي"(٥).
وعبارة "المنهاج" في ذلك تقتضي أن الخلاف وجهان، والمعروف أنه قولان، كذا في "الروضة" وغيرها (٦).
٩١٧ - قولهما:(ثم يخطب خطبتين)(٧) وكذا قول "الحاوي"[ص ١٩٨]: (ثم خطب كما للجمعة) هذا هو الأفضل، وتكفي واحدة كما حكاه البندنيجي عن نصه في "البويطي"، ثم إن الخطبة لغير المنفرد، وبه صرح "الحاوي"(٨)، وهو واضح، وقول "المنهاج"[ص ١٤٣]: (بأركانهما في الجمعة) قد يخرج الشرائط، وقول "الحاوي"[ص ١٩٨]: (كما للجمعة) يتناولها، لكن يستثنى منها: القيام فيما يظهر كما تقدم في خطبة العيد.
٩١٨ - قول "المنهاج"[ص ١٤٤]: (ومن أدرك الإمام في ركوع أول .. أدرك الركعة، أو في ثانٍ، أو قيامٍ ثانٍ .. فلا في الأظهر) إطلاقه يُفهم أن مقابل الأظهر: إدراك الركعة بكمالها، وليس كذلك، وعبارة "الروضة": حكى صاحب "التقريب" قولاً: أنه بإدراك الثاني .. يدرك القومة التي قبله، فعلى هذا: إن أدرك الثاني من الأولى .. قام بعد سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد. انتهى (٩).
وأيضاً: فعبر في "الروضة" بالمذهب (١٠).
(١) انظر "الحاوي الكبير " (٢/ ٥٠٧). (٢) المحرر (ص ٧٨). (٣) صحيح البخاري (١٠١٠)، صحيح مسلم (٩١٢)، مخصر البويطي (ق ٢١). (٤) التهذيب (٢/ ٣٨٨)، الروضة (٢/ ٨٤). (٥) انظر "مشكل الوسيط" (٢/ ٣٤٣). (٦) الروضة (٢/ ٨٤). (٧) انظر "التنبيه" (ص ٤٦)، و"المنهاج" (ص ١٤٣). (٨) الحاوي (ص ١٩٨). (٩) الروضة (٢/ ٨٦). (١٠) الروضة (٢/ ٨٦).