أحدهما: صحح "المنهاج" مثل ذلك، وعليه مشى "الحاوي"(١)، لكن اختار النووي القول الثالث، وهو: التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٢)، وقال "المنهاج"[ص ١٤٢]: (والعمل على هذا) أي: في الأمصار، وقال في "الروضة": هو الأظهر عند المحققين؛ للحديث (٣).
ثانيهما: الخلاف في غير الحاج، أما الحاج: فيقطع فيه بالقول الأول، وعليه مشى "المنهاج"(٤).
٩٠٦ - قول "المنهاج"[ص ١٤٢]: (والأظهر: أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة) وكذا لصلاة الجنازة على المذهب في "الروضة" وغيرها (٥)، قال الإمام: والمنذورة كالنوافل قطعاً (٦).
وذلك كله داخل في قول "التنبيه"[ص ٤٦]: (خلف الصلوات) وإن كان لم يذكره إلا في ليلة عيد الفطر، لكنه أحال عليه تكبير عيد الأضحى.
٩٠٧ - قول "المنهاج"[ص ١٤٢]: (ويستحب أن يزيد: "كبيراً") لم يبين محلها، والظاهر: أنها تتصل بالتكبيرة الثالثة، أو يزيد لها تكبيرة رابعة، وهو الذي في "الروضة" عن "الأم"، فقال: واستحسن في "الأم" أن يزيد: (الله أكبر كبيراً ... إلى آخره)(٧).
٩٠٨ - قوله:(ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية .. أفطرنا وصلينا العيد)(٨) أي: إذا بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وإقامة الصلاة، وإلا .. فكما لو شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب.
٩٠٩ - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (وإن شهدوا بعد الغروب .. لم تقبل الشهادة)(٩) أي: بالنسبة إلى صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء، أما الآجال والتعليقات وغيرهما .. فتقبل شهادتهما بالنسبة إليها كما بحثه الرافعي (١٠)، وقال النووي: إنه مرادهم قطعاً (١١).
(١) الحاوي (ص ١٩٦)، المنهاج (ص ١٤٢). (٢) انظر "المجموع" (٥/ ٣٧). (٣) الروضة (٢/ ٨٠). (٤) المنهاج (ص ١٤٢). (٥) الروضة (٢/ ٨٠). (٦) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٦). (٧) الأم (١/ ٢٤١)، الروضة (٢/ ٨١). (٨) انظر "المنهاج" (ص ١٤٢). (٩) انظر "الحاوي" (ص ١٩٧)، و"المنهاج" (ص ١٤٢). (١٠) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩). (١١) انظر "المجموع" (٥/ ٣٣).