من كلامه: المرأة إذا خرجت للصلاة؛ فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة، وقد أورد النشائي على قول "التنبيه"[ص ٤٥]: (ويظهرون الزينة) أنه شامل للنساء إذا خرجن، وليس كذلك (١)، فإن قوله:(يظهرون) يختص بالذكور، فإن قيل: يشمل النساء بالتغليب .. قلنا: مجاز.
٨٩٨ - قول "التنبيه"[ص ٤٥]: (ويحضرها الرجال والنساء) يستثنى منهن: ذات الهيئة؛ فيكره حضورها، وعبر عن ذلك شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٢)، وفيه وجه في "الكفاية".
٨٩٩ - قول "المنهاج"[ص ١٤١]: (وفعلها بالمسجد أفضل) أي: إن وسعهم كما في "الحاوي"(٣)، فإن ضاق عنهم .. صلوا في الصحراء، صرح به "التنبيه"(٤)، ومحله: إذا لم يكن عذر من مطر ونحوه، وإلا .. فالمسجد أولى.
٩٠٠ - قولهما:(ويستخلف من يصلي في الجامع بضعفة الناس)(٥) لا حاجة لقولهما: (بضعفة الناس) فقد يصلي في الجامع بعض الأقوياء؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي"، وكأنه خرج مخرج الغالب، وتعبيرهم بقولهم:(من يصلي) يقتضي أن الخليفة لا تشرع له الخطبة، وبه صرح الجيلي شارح "التنبيه"، معللاً بالافتيات على الإمام، قال في "المهمات": وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلف، فلا افتيات، وفي "نكت" شيخنا ابن النقيب: ويأمره أن يخطب لهم، فإن لم يأمره .. لم يخطب (٦)، وفي "نكت" النشائي عن "الأم": إذا صلوها في مساجد الجماعات في العصر .. فلا أحب أن يخطب أحد في العصر إذا كان به إمام؛ خوف الفتنة (٧).
٩٠١ - قولهم:(ويذهب في طريق ويرجع في أخرى)(٨) أي: يذهب في البُعدى ويرجع في القربى، والإطلاق لا يدل على ذلك.
٩٠٢ - قول "المنهاج"[ص ١٤١] و"الحاوي"[ص ١٩٦]: (ويبكر الناس) أي: بعد الصبح كما في "التنبيه"(٩).
(١) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٤١). (٢) تذكرة النبيه (٢/ ٥٢٥). (٣) الحاوي (ص ١٩٦). (٤) التنبيه (ص ٤٥). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٥)، و"المنهاج" (ص ١٤١). (٦) السراج على نكت المنهاج (١/ ٤٦١). (٧) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٢). (٨) انظر "التنبيه" (ص ٤٥)، و "الحاوي" (ص ١٩٦)، و "المنهاج" (ص ١٤١). (٩) التنبيه (ص ٤٥).