فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق، وكان ذلك هو مراد "المنهاج" بخوف الحبس.
٨٧٨ - قوله:(والأصح: منعه لمحرمٍ خاف فوت الحج)(١) أحسن من قول "الحاوي"[ص ١٩٤]: (ويتم وإن فاته وقوف عرفة) لتصريح "المنهاج" بأن الخلاف في حق المحرم، ومقتضاه: أن العازم على الإحرام لا يلتحق به، ثم رجح الرافعي: صلاته مستقراً وإن فاته الوقوف (٢)، وصحح النووي: أنه يذهب إلى عرفة وإن فاتته صلاة العشاء (٣)، وصحح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "القواعد": أنه يصلي صلاة شدة الخوف (٤).
٨٧٩ - قول "التنبيه"[ص ٤٢]: (وإن رأوا سواداً فظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه لم يكن عدواً .. أجزأتهم الصلاة في أصح القولين) الأظهر: وجوب القضاء كما صححه "المنهاج"(٥).
٨٨٠ - قول "التنبيه"[ص ٤٢]: (وإن رأوا عدواً فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه كان بينهم خندق .. أعادوا، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، والأصح منهما: الإعادة، ومحل الخلاف في الصورتين: ما إذا كان العدو زائداً على الضعف، حتى يجوز لهم الهرب، وإلا .. فتجب الإعادة قطعاً، نبه عليه صاحب "المعين"، وهو واضح غير محتاج إليه.
٨٨١ - قوله:(فإن أمن وهو راكب فنزل .. بنى)(٦) أي: بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله.
٨٨٢ - قوله:(وإن كان راجلاً فركب .. استأنف على المنصوص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب .. لم يستأنف)(٧) هذا الثاني هو الأصح.
(١) انظر "المنهاج" (ص ١٣٩). (٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٤١، ٣٤٢). (٣) انظر "المجموع" (٤/ ٣٧٢). (٤) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/ ٩٨). (٥) المنهاج (ص ١٣٩). (٦) انظر "التنبيه" (ص ٤٢). (٧) انظر "التنبيه" (ص ٤٢).