٨٥٤ - قول "الحاوي" في المندوبات [ص ١٩١]: (ورد السلام) كما صححه في "الشرح الصغير"، وفي "الكبير" تصحيح الوجوب عن البغوي، وأقره، وتبعه في "الروضة"، وعزاه في "شرح المهذب" للبغوي وآخرين، وصححه، وقال: إنه ظاهر نص "المختصر"(١).
٨٥٥ - قوله:(وللعجائز الحضور)(٢) له ثلاث شروط: أن يأذن زوجها، وألَاّ تلبس لباساً ذا شهرة وزينة، وألَاّ تتطيب، وقد تفهم عبارته عطفه على المندوبات مع أنه جائز فقط، لكن استحبوا في العيدين الخروج لهن.
٨٥٦ - قول "التنبيه" في (صلاة الجماعة)[ص ٣٨]: (وإن أحدث الإمام فاستخلف مأموماً .. جاز في أصح القولين، إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) فيه أمور:
أحدها: لو عبر بقوله: (وإن بطلت صلاة الإمام) كما فعل "الحاوي"(٣)، أو بقوله:(وإذا خرج الإمام من الصلاة بحدث أو غيره) كما فعل "المنهاج"(٤) .. لكان أولى؛ ليشمل الحدث وغيره، فالمسألة أعم والحدث مثال.
ثانيها: قوله: (فاستخلف) قد يفهم أنه لا يجوز للمأمومين الاستخلاف، وليس كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ١٣٦]: (جاز الاستخلاف في الأظهر)، وهو أعم من استخلاف الإمام واستخلاف المقتدين، وأعم منهما قول "الحاوي"[ص ١٨١]: (فتقدم واحد .. جاز) لأنه يشمل سورة ثالثة، وهي: تقدمه بنفسه.
ثالثها: قوله: (مأموماً) يقتضي أنه لا يجوز له استخلاف غير المأمومين، وليس كذلك، بل يجوز استخلاف غير المأمومين إلا في الجمعة كما قاله الأكثرون؛ ولذلك أطلق "المنهاج" جواز الاستخلاف، ثم قال [ص ١٣٦]: (ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه)، ولم يقيد "الحاوي" ذلك بالمأموم هنا (٥)، وقيده به في الجمعة فقال [ص ١٨٩]: (فيقدم من اقتدى به)(٦).
رابعها: قوله: (إلا أنه لا يستخلف إلا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة) لا يجتمع ظاهره مع قوله: (فاستخلف مأموماً) فإن المأموم يوافق إمامه في ترتيب الصلاة، وحمله في "الكفاية" على أن المراد: معرفته بنظم صلاة الإمام؛ فإنه متى لم يعرف نظم صلاة الإمام .. لم يجز استخلافه،
(١) فتح العزيز (٢/ ٢٩١)، الروضة (٢/ ٢٩)، المجموع (٤/ ٤٤٢)، وانظر "مختصر المزني" (ص ٢٧، ٢٨)، و"التهذيب" (٢/ ٣٤١). (٢) انظر "الحاوي" (ص ١٩٢). (٣) الحاوي (ص ١٨١). (٤) المنهاج (ص ١٣٦). (٥) أي: في صلاة الجماعة. (٦) في (ب): (لكنه لم يستثن الجمعة؛ وكأن ذلك لما قرره في أول "الجمعة" أن شرطها: ألَاّ يتقدمها جمعة أخرى).