بل يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، كما قاله في " التنبيه "(١)، ومحل ذلك: إذا لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد .. فلا يبصق فيه بحال، وقد صرح بذلك " التنبيه " بقوله [ص ٣٦]: (وإن بدره البصاق وهو في المسجد .. بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد .. بصق عن يساره أو تحت قدمه) أي: اليسرى، وفي " الروضة ": إن البصاق في المسجد خطيئة (٢)، وفي " التحقيق " و" شرح المهذب ": حرام (٣)، وقال المحاملي وسليم الرازي والجرجاني والروياني وصاحب " البيان ": إنه مكروه (٤)، وقال في " الكفاية ": كلام " التنبيه " عام، والحكم خاص بالمصلِّي؛ فإن غيره يخرج من المسجد ولا يبصق في ثيابه، وفيه نظر؛ فإن الضمير في قوله:(بدره) للمصلي، وكذا سائر الأحكام، قال: وقوله: (في غير المسجد) ليس على التخيير؛ ففي الخبر:" عن تلقاء يساره إن كان فارغاً، أو تحت قدمه اليسرى "(٥).
٥٩٥ - قول " المنهاج "[ص ١٠٩]: (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) قال السبكي: تقييده بالمبالغة يدل على عدم الكراهة عند عدمها، وهو خلاف ما دل عليه الحديث وكلام الشافعي والأصحاب.
٥٩٦ - قولهم:(تكره الصلاة في الحمام)(٦) هي كراهة تنزيه، ووقع في " شرح المهذب " في (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها) أنه لما صحح أن الصلاة في تلك الأوقات على التحريم .. علله بثبوت الأحاديث في النهي، فال: وأصل النهي للتحريم؛ كالصلاة في أعطان الإبل والحمام. انتهى (٧).
قال في " المهمات ": وهو سهو، وأجاب عنه في " التوشيح ": بأن معناه: أن أصل النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، لا أن الصلاة في الحمام حرام. انتهى.
والأصح: أن علة الكراهة كونها مأوى الشياطين، فتكره في المسلخ أيضاً، وصرح به " الحاوي "(٨)، وفي مكان تحقق طهارته من الحمام، وحكى القمولي وجهين في كراهة الصلاة في
(١) التنبيه (ص ٣٦). (٢) الروضة (١/ ٢٩٧). (٣) التحقيق (ص ٢٤٣)، المجموع (٤/ ١١١). (٤) البيان (٢/ ٣٢٠)، وانظر " بحر المذهب " (٢/ ٢١٩). (٥) أخرجه أبو داوود (٤٧٨)، والنسائي (٧٢٦)، وأحمد (٢٧٢٦٤)، وابن خزيمة (٨٧٦) من حديث سيدنا طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه. (٦) انظر " التنبيه " (ص ٢٩)، و " الحاوي " (ص ١٥٢)، و" المنهاج " (ص ١٠٩). (٧) المجموع (٤/ ١٥٩). (٨) الحاوي (ص ١٥٢).