والحجامة) كذا صحح النووي في " الروضة " و" المنهاج " أنها كالبثرات (١)، أي: فيعفى عنها مع القلة، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين، وفي الرافعي: إنه قضية كلام الأكثرين (٢)، والأولى في " المحرر " و" الشرحين ": أنه إن دام مثله غالباً .. فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو، وإلا .. فكدم الأجنبي (٣)، وسيأتي حكمه، وصحح في " شرح المهذب " و" التحقيق ": أنه كدم الأجنبي (٤)، وجزم " المنهاج " في آخر (التيمم) بعدم العفو في قوله [ص ٨٦]: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) والجرح هو القرح، وقول " المنهاج " في المسألة [ص ١٠٧]: (قيل: كبثرات) كذا في نسخة المصنف تبعاً لـ" المحرر "(٥)، ويوافقه قوله بعد ذلك:(قلت: الأصح: أنها كالبثرات)(٦) وفي بعض النسخ: (قيل: كبراغيث)، والمعنى لا يختلف، وقوله:(والأصح: إن كان مثله يدوم غالباً .. فكالاستحاضة)(٧) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالباً، وليس كذلك، بل هو كالاستحاضة جزماً، صرح به في " التحقيق " و"شرح المهذب "(٨).
٥٦٦ - قول " التنبيه "[ص ٢٨]: (أو اليسير من سائر الدماء) يعم دمه ودم غيره، وهو في دمه متفق عليه، وفي دم غيره صححه الأكثرون، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ١٠٧]: (الأظهر: العفو عن قليل دم الأجنبي)، وقال الرافعي في كتبه:(الأحسن: عدم العفو عنه)(٩)، وعليه يدل كلام " الحاوي " لكونه لم يذكره في المعفو عنه، ويستثنى من دم الأجنبي: دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فلا يعفى عن شيء منها قطعاً، حكاه في " شرح المهذب " عن " البيان "، وقال: لم أرَ لغيره موافقته ولا مخالفته (١٠)، ونقل في " المهمات " عن " المقصود " للشيخ نصر المقدسي موافقته، وتعبير النووي بـ (الأظهر) يدل على أن الخلاف قولان، وقال أولاً:(وقيل: يعفى عن قليله)(١١) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين.
(١) المنهاج (ص ١٠٧)، الروضة (١/ ٢٨١). (٢) فتح العزيز (٢/ ٢٨). (٣) المحرر (ص ٤١)، فتح العزيز (٢/ ٢٨). (٤) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧). (٥) المحرر (ص ٤١). (٦) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧). (٧) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧). (٨) المجموع (٣/ ١٤١)، التحقيق (ص ١٧٧). (٩) انظر " المحرر " (ص ٤١)، و" فتح العزيز " (٢/ ٢٧، ٢٨). (١٠) المجموع (٣/ ١٤١، ١٤٢)، البيان (٢/ ٩٢). (١١) انظر " المنهاج " (ص ١٠٧).