المشهور، وهو غريب جداً، وقد يفهم كلام " التنبيه " أنه لا يلزمه طلب إعارتها.
قال في " الكفاية ": والظاهر من كلام الأصحاب: وجوبه، وقد يفهم من قوله بعد:(وإن لم يجد)(١) اعتبار الطلب فيه؛ كما في نظيره من التيمم (٢).
٥٥١ - قوله:(وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه .. ستر وبنى)(٣) قال في " الكفاية ": يشمل بظاهره ما لو استدبر القبلة في الستر، وهو وجه في " ابن يونس "، وفي " الروضة ": الجزم بالبطلان (٤).
قوله:(وإن كانت بالبعد منه .. ستر واستأنف)(٥) كذا جزم به، وحكى في سبق الحدث قولين، وذلك يقتضي ترجيح طريقة القطع هنا، وكذا في " شرح المهذب "(٦)، والذي في " الشرح " و" الروضة ": إجراء القولين هنا أيضاً (٧).
٥٥٢ - قول " التنبيه "[ص ٣٥]: (وإن سبقه الحدث .. ففيه قولان، أحدهما: لا تبطل؛ فيتوضأ ويبني على صلاته، والثاني: تبطل) الثاني هو الأصح، ولو قال في القول الأول:(فيتطهر) .. لكان أعم؛ إذ لا فرق بين الحدث الأصغر والاكبر.
٥٥٣ - قول " المنهاج "[ص ١٠٥]: (وفي القديم: يبني) حكاه في " الكفاية " عن " الإملاء "، وهو من الجديد، وقولهما:(سبقه)(٨) يخرج: تعمد إخراج باقيه، لكن حكى العراقيون وغيرهم عن النص: أنه لا يضر؛ لأن طهارته قد بطلت، وعلى هذا فلو أحدث حدثاً آخر .. فالحكم كذلك، وكذا صححه في " شرح المهذب " تفريعاً على هذا القول (٩)، لكن صحح في " التحقيق ": بطلان الصلاة بالحدث الآخر على هذا القول (١٠).
٥٥٤ - قول " المنهاج "[١٠٥]: (وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها .. بطلت) أي: قطعاً، وحمله السبكي على ما إذا دخل ظاناً بقاء المدة إلى فراغه، فإن قطع بأن المدة تنقضي فيها .. قال: فيتجه: عدم انعقادها.
(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٨). (٢) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٢). (٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٨). (٤) الروضة (١/ ٢٨٧). (٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٨). (٦) المجموع (٣/ ١٨٥). (٧) فتح العزيز (٢/ ٤١)، الروضة (١/ ٢٨٧). (٨) انظر " التنبيه " (ص ٣٥)، و" المنهاج " (ص ١٠٥). (٩) المجموع (٣/ ١٨٥). (١٠) التحقيق (ص ٢٣٨).