٤٨١ - قولهما:(ويسن للصبح والظهر طوال المُفَصَّل)(١) قد يفهم تساويهما، والذي في الرافعي و" الروضة ": أن الظهر أقل من الصبح (٢)، ومحل استحباب الطوال والأوساط: إذا رضي المأمومون المحصورون، ذكره النووي في " التحقيق " و" شرحي مسلم والمهذب "(٣)، وقال في " الكفاية ": إن طواله وأوساطه أكمل للإمام، فلا يزيد إن لم يؤثروا التطويل، ولا يندب له النقص عن ذلك، وهو مفهوم قول " التنبيه " في (باب صلاة الجماعة)[ص ٣٨]: (ويستحب للإمام أن يخفف في الأذكار)، لكنه زاد في " المهذب ": (والقراءة)(٤)، ثم يستثنى: المسافر في الصبح؛ فالمستحب له في الأولى:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية: (سورة الإخلاص)، قاله الغزالي في " الخلاصة " و" الإحياء "(٥).
٤٨٢ - قول " التنبيه "[ص ٣٠]: (ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء) ظاهره: أن القضاء فيه كالأداء، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ١٦٣]: (والجهر في الصبح وأولى العشاءين، والإسرار في غير قضاء وأداء)، لكن الأصح: أن العبرة بوقت القضاء، فيسر في المغرب إذا قضاها بالنهار، ويجهر في الظهر إذا قضاها بالليل، وأورد في " الكفاية ": الجمعة، والعيد، والخسوف، والاستسقاء، وفي معناها: التراويح، والإيراد على " الحاوي " أظهر؛ لقوله [ص ١٦٣]: (والإسرار في غير).
وأجيب عنهما: بأن الكلام في الصلوات الخمس، ويتوسط في نوافل الليل بين الجهر والإسرار، وتسر المرأة قراءتها بحضرة الرجال الأجانب، وتجهر فيما سواه، والخنثى مثلها؛ كما في " الروضة "(٦)، وقال في " شرح المهذب ": الصواب: أنه يسرُّ بحضرة الرجال والنساء الأجانب (٧)، وفيه نظر.
ووقع في أواخر نقض الوضوء من "شرح المهذب ": أن المرأة تسر مطلقاً (٨)، والصواب ما تقدم.
٤٨٣ - قول " المنهاج "[ص ٩٨]: (وأقله: قدر بلوغ راحتيه ركبتيه) فيه أمور:
أحدها: أن هذا في ركوع القائم، أما القاعد .. فقد ذكره قبل ذلك، وكذا أطلق " الحاوي "
(١) انظر " التنبيه " (ص ٣٠)، و" المنهاج " (ص ٩٨). (٢) فتح العزيز (١/ ٥٠٧)، الروضة (١/ ٢٤٨). (٣) التحقيق (ص ٢٠٦)، شرح مسلم (٤/ ١٨٣)، المجموع (٣/ ٣٣٩). (٤) المهذب (١/ ٩٥). (٥) الخلاصة (ص ١٠٠)، إحياء علوم الدين (١/ ٢٤٧). (٦) الروضة (١/ ٢٤٨). (٧) المجموع (٣/ ٣٤٥). (٨) المجموع (٢/ ٦٣).