٥٨١٩ - قوله:(لا منفعة المستأجر)(١) كذا منفعة الموصى به، كذا صححه في "أصل الروضة" هنا (٢)، لكنه مخالف لقوله في (الوصية): إن الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع (٣).
٥٨٢٠ - قوله:(كدار العبد إن عتق)(٤) مقتضاه الحنث فيما إذا قال: لا أدخل دار هذا العبد فعتق، لكن قال الرافعي: يشبه أن يكون على الخلاف فيما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلم بعد العتق، والأصح في تلك الصورة: أنه لا يحنث (٥).
٥٨٢١ - قوله:(وثوب من غزلها عام، لا فيما سُداه وخيطه منه)(٦) كذا ما لحمته منه.
٥٨٢٢ - قوله:(وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم؛ صلِّ على محمد وعلى آل محمد؛ كلما ذكره الذاكرون، وكلما سهى عنه الغافلون)(٧) كذا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي (٨)، قال النووي: ويستأنس له بأن الشافعي رضي الله عنه كان يستعمل هذه العبارة؛ ولعله أول من استعملها، ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به: أن أفضله ما يقال عقيب التشهد كما ثبت في الصحيح (٩).
٥٨٢٣ - قوله:(والأشياء - بالواو - بلا إعادة النفي كالشيء)(١٠) يقتضي أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف أنه يمين واحدة، وحكى الرافعي عن المتولي أنهما يمينان، ثم قال: وفيه توقف، ولو أوجب حرف العطف كونهما يمينين في الإثبات .. لأوجب كونهما يمينين في النفي (١١).
* * *
(١) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٢). (٢) الروضة (١١/ ٥٢). (٣) الروضة (٥/ ١٢). (٤) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٢). (٥) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣١٨). (٦) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٣). (٧) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٤). (٨) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٣٠). (٩) انظر "الروضة" (١١/ ٦٦). (١٠) انظر "الحاوي" (ص ٦٥٠). (١١) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢٩٣).