الظن؟ قلنا: لا أقل منها (١)، والشيخ أبو حامد والبندنيجي: حكم بالظاهر فيه.
٥٧٩٥ - قول "التنبيه"[ص ١٩٨]: (والورع أن يكفر) كذا في أكثر النسخ وعليه مشى الشراح، وقال ابن الصلاح: الذي في مسودة المصنف: وإن لم يتحقق .. بر، والورع أن يكفر كما نص عليه، ثم اختار مذهب المزني، وألحق حرف (لم) وعَدَلَ عن قوله: (والورع أن يكفر) فكان من حقه أن يضرب على قوله: (والورع أن يكفر).
وقال النووي: الصواب الذي ضبطناه عن نسخة المصنف: (لم يبر)، وهو المخرج، وقوله:(والورع أن يكفر) أي: لا يضربه ليبر، بل يكفر (٢).
٥٧٩٦ - قوله:(وإن حلف ليضربنه مئة ضربة، فضربة بالمئة المشدودة دفعة واحدة .. فقد قيل: يبر، وقيل: لا يبر)(٣) الأصح: الثاني، ويوافقه قول "المنهاج"[ص ٥٥١]: (أو ليضربنه مئة مرة .. لم يبر بهذا)، والذي في "المحرر": (ضربة)(٤) كما في "التنبيه"، وهي ذات وجهين كما تقدم، وصورة "المنهاج" لا خلاف فيها.
٥٧٩٧ - قول "التنبيه"[ص ١٩٨]: (وإن قال: "لا فارقت غريمي" فهرب منه .. لم يحنث) قيده في "المحرر" بما إذا لم يمكنه اتباعه (٥)، فاستدرك عليه "المنهاج" وقال [ص ٥٥١]: (الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه) لكن مقتضى تعبيرهم بالهروب: أنه لو فارقه بإذنه .. حنث، وليس كذلك على الأصح؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغريم؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص ٦٤٦]: (لا إن فارق آخر).
٥٧٩٨ - قول "المنهاج"[ص ٥٥١]: (أو أفلس ففارقه ليوسر .. حنث)، قال الرافعي: وإن كان تركه واجباً؛ كما لو قال:(لا أصلي الفرض) فصلى .. حنث (٦)، وفي "أصل الروضة" في أواخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني فيما لو قال: أنت طالق إن لم أطاك الليلة، فوجدها حائضاً أو محرمة .. عن المزني عن الشافعي: أنه لا طلاق، فاعترض وقال: يقع؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين؛ ولهذا لو حلف أن يعصي الله تعالى فلم يعص .. حنث، وقيل: ما قاله المزني هو المذهب واختيار القفال، وقيل: على قولين؛ لفوات البر بالإكراه (٧).
(١) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٤٠٥). (٢) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٨٢). (٣) انظر "التنبيه" (ص ١٩٨). (٤) المحرر (ص ٤٧٨)، وفيه: (مرة) كما في "المنهاج". (٥) المحرر (ص ٤٧٨). (٦) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٣٩). (٧) الروضة (٨/ ٢٠٦).