٤٣٣ - قول " التنبيه "[ص ٢٩]: (والفرض في القبلة: إصابة العين، فمن قرب منها .. لزمه ذلك بيقين) وهو معنى قول " المنهاج "[ص ٩٥]: (ومن أمكنه علم القبلة .. حرم عليه التقليد والاجتهاد)، وكذا قال " الحاوي "[ص ١٥٦]: (يقيناً)، ويستثنى من كلامهم: من هو بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي؛ كالجبل .. فله الاجتهاد، ولا يكلف الرقي فوقه ليرى الكعبة، وكذا إن كان الحائل حادثاً؛ كالأبنية في الأصح، كذا في " الشرح " و" الروضة "(١)، لكن نص في " البويطي " على الإعادة (٢)، وأقل مراتبه: حمله على الحائل الحادث، وفي " النهاية " عن العراقيين: لو بنى حائلاً مغ المشاهدة بلا حاجة .. لم تصح صلاته بالاجتهاد؛ لتفريطه (٣)، وحمل في " الكفاية " القرب في كلام " التنبيه " على داخل المسجد، والبعد على خارجه، وليس في اللفظ ما يدل عليه.
٤٣٤ - قول "التنبيه"[ص ٢٩]: (ومن بعد عنها .. لزمه ذلك بالظن في أحد القولين) هو الأصح، والظن إما بالخبر، أو الاجتهاد، أو التقليد، وتخصيصه في " الكفاية " بالاجتهاد ليس بجيد.
٤٣٥ - قول " الحاوي "[ص ١٥٦]: (ثم بقول عدل) أي: يخبر عن علم، كما صرح به في " التنبيه " و" المنهاج "(٤) كأن يقول: أنا أشاهد الكعبة وهي هنا، والمراد: عدالة الرواية، حتى يكفي خبر العبد والمرأة، وعبر في " التنبيه " و" المنهاج " بالثقة (٥).
٤٣٦ - قول " التنبيه "[ص ٢٩]: (وإن رأى محاريب المسلمين في بلد .. صلى إليها ولم يجتهد) فيه أمور:
أحدها: خرج بالبلد: القرية الصغيرة، لكن إن نشأ بها قرون من المسلمين، وسلم محرابها من الطعن .. فهي كالبلد، كما ذكره في " النهاية "(٦)، وكذلك يعتمد المحراب إذا كان في طريق مطروق، كما ذكره البغوي (٧).
ثانيها: لعل المراد بالرؤية: العلم؛ حتى يعتمده الأعمى، ومن في ظلمة بالمس، قال في " الكفاية ": وكذا إذا أخبر عدل أنه رأى جماعة من المسلمين اتفقوا على هذه الجهة، وإخبار صاحب المنزل .. فيعتمده ولا يجتهد.
(١) فتح العزيز (١/ ٤٤٨)، الروضة (١/ ٢١٦). (٢) مختصر البويطي (ق ٣٣). (٣) نهاية المطلب (٢/ ٩١). (٤) التنبيه (ص ٢٩)، المنهاج (ص ٩٥). (٥) التنبيه (ص ٢٩)، المنهاج (ص ٩٥). (٦) نهاية المطلب (٢/ ٩٢). (٧) انظر " التهذيب " (٢/ ٦٦).