الحالف، فلو قال: (فزال ملكه عنهما) .. لكان أحسن وأعم؛ لتناوله الهبة وغيرها.
ثانيها: لا بد من تقييد الطلاق أيضاً بكونه بائناً، فلو كان رجعياً .. حنث؛ لأن الرجعية زوجة.
ثالثها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج" في قوله: (إلا أن يريد ما دام ملكه): أي: فلا يحنث إذا كلمهما بعد البيع أو كلمهما بعد الطلاق، وليس الأمر كذلك، بل يحنث، وقال شيخنا ابن النقيب: قوله: (إلا أن يريد ما دام ملكه) لم أره في "الروضة"، ولا بد منه؛ فلعله في موضع آخر. انتهى (١).
وهو وارد على قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها ودخلها .. حنث) وقد صرح به الإمام، فقال: ولو نوى اعتبار الملك والإشارة .. نزل لفظه على نيته (٢).
٥٧٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن قال: والله؛ لا دخلت هذه الدار من بابها، فحول بابها إلى موضع آخر فدخلها .. فقد قيل: لا يحنث وهو ظاهر النص، وقيل: يحنث وهو الأظهر) الذي رجحه الرافعي والنووي الحنث كما قال: إنه الأظهر، لكنهما أطلقا الخلاف (٣)، وقيده في "المهذب" و"التهذيب" بما إذا سد الباب الأول (٤)، وجزم به النووي في "نكته".
٥٧٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٧]: (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب، فنزع ونصب في موضع آخر منها .. لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح) التصحيح يرجع إليهما، واعترضه شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأمور:
أحدها: أنه أسقط من "المحرر" وجهاً، وهو الحمل عليهما جميعاً حتى لا يحنث إذا فقد واحد منهما (٥)، وزاد ما ليس فيه، وهو وجه بالحنث الثاني، ولو قال: (حنث بالأول، وقيل: لا يحنث بواحد منهما) .. لوفى بما في "المحرر"، وإن أراد ذكر الأوجه الثلاثة .. فليقل: (حنث بالأول، وقيل: بالثاني، وقيل: بهما).
ثانيها: كان ينبغي أن يقول: على النص؛ فإنه منصوص "الأم" و"المختصر".
ثالثها: تعبيره بالأصح يقتضي قوة الخلاف، وحنثه بالثاني ضعيف جداً؛ لأن الدخول إنما يكون من المنفذ؛ فالحمل على الباب الخشب ضعيف جداً، بل باطل.
٥٧٤٧ - قول "التنبيه" [ص ١٩٥]: (وإن حلف لا يدخل بيتاً فدخل بيتاً من شعر أو أدم .. حنث
(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ١٤٨).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٥١).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣١٧)، و"الروضة" (١١/ ٥٥).
(٤) المذهب (٢/ ١٣٣)، التهذيب (٨/ ١٢٠، ١٢١).
(٥) المحرر (ص ٤٧٥).