٥٧٠٨ - قولهما:(ويصح على ماض ومستقبل)(١) يستثنى من المستقبل: ممتنع الحنث لذاته؛ كقوله:(والله لا أصعد السماء) .. فالأصح: أن يمينه لا ينعقد، بخلاف:(لأصعدن السماء) .. فالأصح: انعقاد يمينه ولزوم الكفارة في الحال.
٥٧٠٩ - قول "التنبيه"[ص ١٩٣]: (فإن حلف على ماض وهو صادق .. فلا شيء عليه) المراد بصدقه: موافقة ما قصده إذا احتمله اللفظ وإن خالف الظاهر، إلا أن يحلفه حاكم .. فالمعتبر موافقه ظاهر لفظ الحاكم.
٥٧١٠ - قوله:(وإن كان كاذبًا .. أثم)(٢) المراد: مع علمه بذلك؛ بدليل قوله بعده:(وهي الغموس) فإن جهل .. فلا إثم، وفي الكفارة خلاف حنث الناسي.
٥٧١١ - قول "المنهاج"[ص ٥٤٥]: (وهي مكروهة إلا في طاعة) يستثنى أيضًا: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة .. فإنها لا تكره، قال النووي: وكذا لا تكره للحاجة؛ كتوكيد كلام وتعظيمه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيح": "فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا"(٣)، وقوله:"والله؛ لو تعلمون ما أعلم ... " الحديث (٤)، وهو كثير (٥).
٥٧١٢ - قوله:(فإن حلف على ترك واجب .. عصى)(٦) استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج" مسألتين:
أحدهما: الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به؛ فإنه يمكن سقوطه بالعفو، واستشهد على ذلك بقول أنس بن النضر:(والله؛ لا تكسر ثنية الربيع) والحديث في "الصحيح"، وفيه أن القوم عفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من عباد الله من لو أقسم على الله .. لأبرّه"(٧).
ثانيهما: الواجب على الكفاية؛ كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم يتعين .. فإنه لا يعصي بهذا الحلف.
٥٧١٣ - قول "التنبيه"[ص ١٩٣]: (فإن كان على أمر مباح .. فقد قيل: إن الأولى ألَّا يحنث، وقيل: الأولى أن يحنث) فيه أمران: