٥٦٣٤ - قوله:(لا على بندق)(١) تبع الرافعي فيه البغوي (٢)، وفي "الكفاية": أنه لا خلاف فيه، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: جوازه، وحكاه عن الماوردي (٣)، ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف)(٤)، ثم أجاب عنه: بأن الخذف: الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين؛ ولا تحصل به نكاية في العدو، بخلاف رمي البندق بالقوس؛ فإن فيه نكاية كنكاية المسلة، فيرجح فيه الجواز.
٥٦٣٥ - قول "المنهاج"[ص ٥٤١]: (وتصح المسابقة على خيل) لم يذكر تبعًا لأصله الإبل، وقد ذكرها "التنبيه" و"الحاوي"(٥)، ولا خلاف فيها، وأورد شيخنا في "تصحيح المنهاج" على إطلاقهم الخيل: أن محله فيما تعتاد المسابقة به، فغيره لا يظهر بالمسابقة عليه فروسية .. فلا يجوز أخذ السبق عليه، وفي زيادة "الروضة": عن الدارمي وجهان في أنها تختص بما يسهم له، وهو الجذع أو الثني أو نطرده في الصغير أيضًا (٦).
٥٦٣٦ - قول "التنبيه"[ص ١٢٧]: (وفي الفيل وجهان) الأصح: جوازه، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" إلا إنه عبر فيه بالأظهر (٧) .. فاقتضى أن الخلاف فيه قولان، وكذا في "المحرر"(٨)، والذي ذكره الرافعي في "الشرح" أنه وجهان، ويقال: قولان (٩)، وعبر في "الروضة" بالمذهب (١٠).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" تقتضي منع المسابقة عليه (١١)، وهو الأظهر، وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: إنه ظاهر المذهب، وحكاه المحاملي عن عامة أصحابنا.